السيد عبد الأعلى السبزواري
439
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الصلاة الثانية أيضا ، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق [ 11 ] ، بل أمره أسهل . نعم ، لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة السابقة . ( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط : الآخر العرفي ، فلا تجب المداقة فيه ، ولا الصبر إلى زمان لا يبقى وقت إلَّا بقدر الواجبات فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر [ 13 ] . نعم ، مع العلم بزواله عما
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل أحاديث باب : 2 من أبواب قضاء الصلاة .